محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، قال : حدثني أنس بن
محمد أبو مالك ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في وصيته له : ( يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ) ، الخبر .
4117 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وليس على النساء أذان ولا
إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة ، ان يقلن : اشهد أن لا إله إلا
الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) .
14 - { باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة ، والافصاح
بالألف والهاء ، والوقوف على فصولهما ، وجزم أواخرها ، وأنه
لا يجزئ إلا ما اسمع نفسه }
4118 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
لا بأس بالتطريب في الأذان ، إذا أتم [ و ] ( 1 ) بين وأفصح بالألف
والهاء ) .
هامش
( 2 ) كذا في المخطوط والمصدر ، والظاهر أن الصحيح زيادة : عن أبيه ( راجع
مشيخة الفقيه ص 134 ) .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
الباب - 14
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .