القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلا من قيام .
13 - { باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد
الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين }
4114 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
سئل عن المرأة تؤذن وتقيم قال : ( نعم [ إن شاءت ] ( 1 ) ويجزئها أذان
المصر ( 2 ) إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد
الشهادتين ) ( 3 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) .
4115 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ،
عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ،
قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول :
( ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ) ، الخبر .
4116 / 3 - وفيه : عن أبي الحسن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد
أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] ( 1 ) ، عن
هامش
الباب - 13
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) وفيه : العصر .
( 3 ) في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
2 - الخصال ص 585 ح 12 .
3 - الخصال ص 511 ح 2 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب راجع معجم رجال الحديث ج 14
ص 336 ومشيخة الفقيه ص 134 .