عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ( ان عليا
( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ،
فقال ( عليه السلام ) : ان الله تعالى أذن لنوح ( عليه السلام ) ومن
معه ، أن يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت
تتكفأ بهم ، وأنت لا يجزيك أن تصلي قاعدا ، إن استطعت أن تصلي
قائما ، وإن لم تستطع فصل قاعدا ) .
4289 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا كنت في السفينة ،
وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة ، وصل ان أمكنك قائما ، والا
فاقعد ، إذا لم يتهيأ لك ، فصل قاعدا ) .
4290 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه قال
في حديث في الصلاة في السفينة : ( وإن لم يستطع أن يصلي قائما
صلى جالسا ) ، الخبر .
4291 / 4 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تصلي في السفينة ، وأنت على
الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ، قال : وإن لم يتهيأ لك أن تصلي من
قيام فصل قاعدا .
4292 / 5 - وفي الهداية سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل
يكون في السفينة وتحضره الصلاة ، يريد أن يخرج إلى الشط ، فقال :
( لا يرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 .
( 1 ) في المصدر : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
4 - المقنع ص 37 ، بتقديم وتأخير في العبارات .
5 - الهداية ص 35 .