تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ( ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : ان الله تعالى أذن لنوح ( عليه السلام ) ومن معه ، أن يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت تتكفأ بهم ، وأنت لا يجزيك أن تصلي قاعدا ، إن استطعت أن تصلي قائما ، وإن لم تستطع فصل قاعدا ) . 4289 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا كنت في السفينة ، وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة ، وصل ان أمكنك قائما ، والا فاقعد ، إذا لم يتهيأ لك ، فصل قاعدا ) . 4290 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه قال في حديث في الصلاة في السفينة : ( وإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا ) ، الخبر . 4291 / 4 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تصلي في السفينة ، وأنت على الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ، قال : وإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام فصل قاعدا . 4292 / 5 - وفي الهداية سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة ، يريد أن يخرج إلى الشط ، فقال : ( لا يرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 . ( 1 ) في المصدر : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) . 4 - المقنع ص 37 ، بتقديم وتأخير في العبارات . 5 - الهداية ص 35 .