تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قال : وروي ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 4280 / 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه ، أو يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير علة ؟ قال : ( لا بأس بذلك ، ما لم يتفاحش ) ، الخبر . 3 - { باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل ، لمن قدر على القيام } 4281 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( صلاة الجالس لغير علة ، على النصف من صلاة القائم ) . 4 - { باب حد العجز عن القيام ، وسقوطه مع تجدد العجز ، ووجوبه في الفريضة ، مع تجدد القدرة } 4282 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن صلاة العليل ، فقال : يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، قيل : يا رسول الله متى يصلي جالسا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 159 . الباب - 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 209 . الباب - 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .
مستدرك الوسائل — صفحة 119 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث