2 - { باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ،
وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة }
4277 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تتكئ مرة على رجلك ،
ومرة على الأخرى ) .
4278 / 2 - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) وقد سأله بعض اليهود وقال له : ( فإن ) ( 1 ) هذا داود
( عليه السلام ) بكى على خطيئة حتى سارت الجبال معه لخوفه ، قال
له علي ( عليه السلام ) : ( لقد كان كذلك ، ومحمد
( صلى الله عليه وآله ) أعطي ما ( هو ) ( 2 ) أفضل من هذا - إلى أن قال
( عليه السلام ) - : ولقد قام ( صلى الله عليه وآله ) عشر سنين ، على
أطراف أصابعه ، حتى تورمت قدماه ، واصفر وجهه ، يقوم الليل
اجمع ، حتى عوتب في ذلك ، فقال الله عز وجل : { طه ما أنزلنا
عليك القرآن لتشقى } ( 3 ) بل لتسعد به ) ، الخبر .
4279 / 3 - الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه
فأنزل الله تعالى : { طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى } ( 1 ) ، فوضعها .
هامش
الباب - 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
2 - الاحتجاج ص 219 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) طه 20 : 1 ، 2 .
3 - مجمع البيان ج 4 ص 2 .
( 1 ) طه 20 : 1 ، 2 .