33 - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش
ونحوه ، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر ،
وجالسا مع وجوده ، واضعا يده على عورته )
3431 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في الغريق وخائض الماء : " يصليان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم
يجد ثوبا يصلى فيه جالسا إيماء .
3432 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام )
سئل عن صلاة العريان فقال : " إذا رآه الناس صلى قاعدا ، وإذا كان
لا يراه الناس صلى قائما " ، الخبر .
3433 / 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أن العريان يصلي قاعدا ، ويضع
يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان
إيماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا
يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة
صلوا وحدانا .
هامش
الباب - 33
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 باختلاف يسير في اللفظ
2 - الجعفريات ص 48 .
3 - المقنع ص 36 .