إبريسم ، ولحمته قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها " .
3380 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رخص فيما
كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض .
3381 / 3 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن
الثوب المصمت من الحرير ، فاما العلم من الحرير ، وسدى الثوب ،
فلا بأس به .
14 - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا ،
أو نجسا ، أو ميتة ، أو مما لا يؤكل لحمه )
3382 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك ، أو
عمامتك ، أو التكة ، أو الجوراب ، أو الخف منى ، أو بول ، أو
دم ، أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في
شئ من هذا [ وحده ] ( 1 ) " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 2 ) : " وقد يجوز الصلاة فيما لا
تنبته الأرض ، ولم يحل اكله ، مثل السنجاب ، والفنك ، والسمور ،
والحواصل ، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة
من الحرير ، والتكة من الإبريسم ، والجورب ، والخفان ، وألوان
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 162 ج 577 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 232 .
الباب - 14
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 8 3 ص 259 ح 6 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) نفس المصدر ص 41 ، وعنه في البحار ج 83 ص 226 ح 15 .