الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، أخبرنا
الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، حدثنا أبو محمد
سهل بن أحمد الديباجي ، حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث
الكوفي ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا
أبي إسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لسعد بن الأشجع - من أصحاب
الصفة في حديث طويل - : " يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، أو
حريرا ، أو معصفرا " . الخبر .
12 - ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي
الضرورة خاصة )
3378 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال
لبس المحض من الحرير - إلى أن قال - : ولا بأس بان يباهى به العدو .
ويأتي عن الخصال ( 1 ) قول الباقر ( عليه السلام ) : " وحرم ذلك
على الرجال ، في غير الجهاد " .
13 - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجا بما
تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف )
3379 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا كان الثوب سداه
هامش
الباب - 12
أولا - دعائم الاسلام ج 2 ص 161 ح 577 .
( 1 ) في الباب 16 ، حديث 2 ، وفي الخصال ص 588 وعنه في البحار ج 83
ص 248 ح 8 .
الباب - 13
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .