قال : حدثني حفص أبو محمد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن
يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وعليه جبة خز
سفرجلية .
11 - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز )
3374 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تصل في ديباج ، ولا في
حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] ( 1 ) إبريسم محض " .
3375 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ،
لبس المحض من الحرير .
3376 / 3 - الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا
الديباج ، فإنهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة " .
3377 / 4 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : أخبرنا الامام
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : في الروضة .
الباب - 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 161 ح 577 .
3 - لب اللباب : مخطوط .
4 - نوادر الراوندي ص 26 ، وعنه في البحار ح 70 ص 129 .