10 - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة
وفي المحمل اختيارا ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال
القبلة مهما أمكن )
3322 / 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن
عبد الملك ، قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف
اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت ؟
قال : " فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت
به " .
3323 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت راكبا وحضرت
الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك ، فليكن
صلاتك ( 1 ) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومئ إيماء ان أمكنك
الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي
تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع
والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل
ذلك الا آخر الوقت .
وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ،
استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ
فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ
هامش
الباب - 10
1 - الاختصاص ص 29 ، وعنه في البحار ج 84 ص 95 ح 6
2 - فقه الرضا ( علية السلام ) ص 14 ، وعنه في البحار ج 84 ص 99 ح 17 .
( 1 ) في المصدر : فلتكن في صلاتك .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ح 17 .