3328 / 4 - الشهيد في الأربعين : بإسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن
محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : " خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك ، فكان يصلي
على راحلته [ صلاة الليل ] ( 1 ) حيث توجهت به ويومئ ايماءا " .
3329 / 5 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن
علي . ومحمد بن علي بن الحسين . وجعفر بن ( محمد صلوات الله
عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره ،
حيث ما توجه للقبلة ، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل
السجود اخفض من الركوع ، فإذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على
الأرض متوجها إلى القبلة .
وقالوا ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم
وجه الله ) ( 1 ) : " ان هذا نزل ( 2 ) في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما
توجهت " .
3330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : " انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فأينما
تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ) ( 1 ) وصلى رسول الله
هامش
4 - الأربعين للشهيد ص 8 ح 10 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 .
( 1 ) البقرة 2 : 115 .
( 2 ) في المصدر : إنما نزلت .
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 56 ح 80 ، وعنه في البحار ج 84 ص 70 ح 29 .
( 1 ) البقرة 2 : 115 .