ورأيتهم قد ثنوا بارية ( 2 ) وباريتين ، تستروا ( 3 ) بها .
9 - ( طباب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى
غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ، ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف )
3315 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام )
سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ، فقال ( عليه
السلام ) : " ان الله تعالى اذن لنوح ( صلى الله عليه ) ومن معه ، ان
يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت تنكفئ
بهم ، وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ،
وإن لم تستطع فصل قاعدا " .
3316 / 2 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن
الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " إنما يجزيك ان
تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلى الله عليه ) ، فإنه صلى فيها وهو جالس " .
3317 / 3 - أبو علي بن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في أماليه : عن أبيه ،
هامش
( 2 ) الباري والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب - بري - ج 14 ص 72 ) .
( 3 ) في المصدر : قد نستروا .
الباب - 9
1 - الجعفريات ص 48 .
2 - المصدر السابق ص 48 .
3 - أمالي الطوسي ج 1 ص 357 ، وعنه في البحار ج 84 ص 91 ح 3 .