7 - ( باب أن من اجتهد في القبلة ، فصلى ظانا ، ثم علم أنه
كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب ، صحت صلاته ولا
يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وإن استدبر استأنف )
3310 / 1 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد
الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن
إسماعيل ، بن موسى عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن
آبائه ، قال : " قال على ( عليهم السلام ) : من صلى إلى غير القبلة ،
فكان إلى المشرق أو المغرب ، فلا يعيد الصلاة " .
3311 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام )
كان يقول : " من صلى لغير القبلة ، إذا كان بين المشرق والمغرب ، فلا
يعيد " .
هامش
الباب - 7
1 - نوادر الراوندي : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج 84 ص 69 ح 26 .
2 - الجعفريات ص 50 .