ابن جبلة ، قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) : عن المطلَّقة على غير السنة أتزوجها ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنَّ ، فلا بأس بذلك .
قال الحسن : وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة ، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلَّقات ثلاثاً ، فإنهن ذوات أزواج ؛ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، الخبر « 1 » .
وفي التعليقة : يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم ؛ ووثوقهم بقوله ، واعتمادهم عليه « 2 » .
[ 1834 ] علي بن خالد :
عنه : سعد بن عبد الله « 3 » ، ومحمّد بن علي بن محبوب « 4 » ، والحسن ابن محمّد بن سماعة « 5 » ، وعمرو بن عثمان « 6 » يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد « 7 » .
وروى المفيد في الإرشاد ، بإسناده : عن علي بن خالد ، قال : كنت
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 8 : 58 / 190 .
« 2 » تعليقة الوحيد على منهج المقال : 232 .
« 3 » تهذيب الأحكام 1 : 107 / 280 .
« 4 » الاستبصار 1 : 395 / 1505 .
« 5 » تهذيب الأحكام 8 : 53 / 170 .
« 6 » تهذيب الأحكام 5 : 275 / 943 .
« 7 » الكافي 7 : 316 / 24 .