ذكرنا هنا وفي ( رنط ) في ترجمة القاسم بن سليمان « 1 » ، وفي الفائدة الرابعة « 2 » .
وظاهر المحقق الداماد مسلميّته عند أهل الفن ، قال في الرواشح : هل رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه تعديل ؟ صحّ ما في الشرح العضدي : أنّ فيه مذاهب .
أوّلها : تعديل ، إذ الظاهر أنّه لا يروي إلَّا عن عدل .
الثاني : ليس بتعديل ، إذ كثيراً نرى من يروي ولا يفكر ممّن يروي .
وثالثها : وهو المختار ، إن علم من عادته أنّه لا يروي إلَّا عن عدل فهو تعديل ، وإلَّا فلا « 3 » .
وثقة صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق والتوهين من أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) تعبير عن هذا المعنى « 4 » ، انتهى .
وظاهره كون الكلمة اصطلاحاً في ذلك إذا وقعت بعد التوثيق .
وظاهر العلَّامة الطباطبائي تصديقه ، فإنه نقله عنه في بعض فوائد رجاله « 5 » ، ولم يورد عليه بشيء .
ومع الغض ففي إطلاق الحديث المعلوم من عدم عهد فيه يقيده في أحاديث محصورة كفاية في عدم جواز الحكم بالصحة من جهة القرائن كما مرّ « 6 » .
نعم لو وجد ما يجب معه الحمل على العهد يسقط عن الدلالة كما قالوا في الحسين بن عبيد الله السعدي : له كتب صحيحة الحديث « 7 » ، وفي
هامش
« 1 » راجع الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك الرمز ( رنط ) المساوي للطريق رقم [ 259 ] .
« 2 » راجع الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك ، صحيفة : 534 535 .
« 3 » شرح القاضي عضد الملة والدين على مختصر المنتهى لابن الحاجب 1 : 171 172 .
« 4 » الرواشح السماوية : 104 ، الراشحة الثالثة .
« 5 » رجال السيّد بحر العلوم 4 : 7 ، الفائدة الثالثة .
« 6 » مر في الوجه الثاني من المقام الأول صحيفة : 40 ، فراجع .
« 7 » رجال النجاشي : 42 / 86 .