باب الوصيّة بالثلث « 1 » ، وفي الإستبصار ، في باب من أوصى لمملوكه بشيء « 2 » ، وفي باب ما يرد من النكاح « 3 » .
وفي التعليقة : في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ابن صالح ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسن حاله ، بل بوثاقته « 4 » ، انتهى ، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية « 5 » .
[ 527 ] الحَسَن بن الصامت الطائي :
من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) « 6 » .
[ 528 ] الحَسَن والحُسَين ابنا الصباح :
في رجال ابن داود ، والكشّي : ممدوحان « 7 » . وحكم السيد في المنهج « 8 » ، وغيره « 9 » ، بأنّه سهوٌ ؛ لعدم وجودهما في الكشّي . وقد مرّ في ترجمة الكشّي - « 10 »
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 9 : 194 / 782 .
« 2 » الاستبصار 4 : 134 / 505 .
« 3 » لم نقف على روايته عنه في الباب المذكور ، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار 4 : 279 / 1057 وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 4 : 120 / 456 ، وهي نفس الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب ، فلاحظ .
« 4 » تعليقة الوحيد على منهج المقال : 101 .
« 5 » بتقديم التّاء المثناة من فوق على الباء الموحّدة ، كما في القول الثاني في مقباس الهداية 2 : 351 ، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة ، فلاحظ .
« 6 » رجال الشيخ : 168 / 44 .
« 7 » رجال ابن داود : 74 / 426 ، وليس لهما ذكر في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي ، وسيأتي في كلام المصنف ( قدّس سرّه ) ما له علاقة بالمقام ، فلاحظ .
« 8 » منهج المقال : 101 .
« 9 » انظر : جامع الرواة 1 : 204 ، ونقد الرجال : 91 و 105 .
« 10 » مر في الفائدة الثالثة من الخاتمة ، انظر الجزء الثالث ، صحيفة : 285 .