[ 36 ] إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني :
من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) « 1 » وفي تقريب ابن حجر : أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجة ، تُكلَّم فيه بلا قادح ، من الثامنة ، مات 185 « 2 » .
[ 37 ] إبراهيم بن سعيد المدني :
أسْنَدَ عنه ، من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) « 3 » . وفي التعليقة : الظاهر من بعض اتحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل « 4 » ، انتهى .
ويبعده ، إن ابن حجر بعد ذكر ابن سعد بفاصلة ترجمتين قال : إبراهيم بن سعيد المدني أبو إسحاق ، مجهول الحال ، من السابعة « 5 » . وصريحه التعدد .
[ 38 ] إبراهيم بن سفيان :
صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه « 6 » ، ويروي عنه : الحسين بن سعيد ، فيه ، في باب ما يجوز للمحرم إتيانه « 7 » .
هامش
« 1 » رجال الشيخ : 144 / 28 .
« 2 » تقريب التهذيب 1 : 35 / 202 .
« 3 » رجال الشيخ : 144 / 41 .
« 4 » تعليقة الوحيد على منهج المقال : 21 ، وفيه : « المتقدم » بدل « الماضي » ، « وليس ببعيد » بدل « وهو محتمل » .
« 5 » تقريب التهذيب 1 : 35 / 204 .
« 6 » الفقيه 1 : 3 ، من المقدمة ، حيث نص على بعض الكتب المعتمدة التي أخرج منها كتاب الفقيه ، مختصراً ذكر بعضها بلفظ : « وغيرها » . والظاهر أن كتاب إبراهيم بن سفيان أحدها ، وإن لم ينص عليه في مقدمة الفقيه ، ولا في طريقه إلى ما رواه عن مؤلفه في المشيخة 4 : 102 103 ، فلاحظ .
« 7 » الفقيه 2 : 224 / 1048 ، وفيه : « وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : المحرم يغسل يده بأشنان . إلى آخره » ، وهذا المورد لم يروه عنه الحسين بن سعيد ، وإنما رواه عنه غيره كما يظهر من طريق الصدوق إليه في آخر الفقيه 4 : 102 103 ، من المشيخة ، نعم ، روى عنه في باب ما يجب على من اختصر شوطاً في الحجر 2 : 249 / 1199 ، ولعل المصنف ( رحمه اللَّه ) حسب الأولى عن الحسين ، عنه اعتماداً على هذه دون الرجوع إلى المشيخة ، فلاحظ .