ابن نهيك ، عنه في الفهرست ( 1 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في الديات والقصاص ،
في الحديث العاشر ( 2 ) .
وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا ، في الحديث الأول ( 3 ) .
وفي الاستبصار ، في باب جواز قتل الاثنين بواحد ، في الحديث الأول ( 4 ) .
وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد ، في ، الحديث
الثالث ( 5 ) .
قلت : وطريق الصدوق إليه ( 6 ) صحيح بالاتفاق ، انتهى .
هامش
( 1 ) فهرست الشيخ : 22 / 66 ، هذا الطريق من المرسل ، لاسقاط الوسائط إلى حميد
ابن زياد .
والظاهر أخذ الشيخ ( قدس سره ) بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب
الرجال المنسوب إلى حميد بن زياد كما في النجاشي : 132 / 331 ، لما يتضح من
اسقاطه الوسائط إليه أحيانا مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة ، والله العالم .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 157 / 631 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 217 / 854 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 281 / 1064 ، وعده الطريق والذي قبله من الحسن لوقوع إبراهيم
ابن هاشم القمي فيه .
( 5 ) الاستبصار 4 : 261 / 985 ، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي
الثقة .
( 6 ) الفقيه 4 : 131 ، من المشيخة .