وفي باب الحلق ، في الحديث الخامس والعشرين ( 1 ) .
قلت : وإليه في الفقيه : صحيح ( 2 ) بالاتفاق ، وهو بعينه محمد بن أبي
الصهبان المتقدم ( 3 ) ، فلا تغفل ، انتهى .
[ 627 ] وإلى محمد بن عبد الحميد :
ضعيف في الفهرست ( 4 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الجنابة ، في الحديث الحادي
عشر ( 5 ) . وفي باب المياه ، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث ( 6 ) . وفي باب تطهير
المياه ، في الحديث الرابع والثلاثين ( 7 ) . وفي باب تلقين المحتضرين ، قريبا من
الاخر بتسعة أحاديث ( 8 ) . وفي باب التيمم ، في الحديث السادس عشر ( 9 ) .
قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار ( 10 ) ، انتهى .
[ 628 ] وإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري :
صحيح في الفهرست ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 245 / 832 .
( 2 ) الفقيه 4 : 77 ، من المشيخة .
( 3 ) تقدم برقم الطريق [ 575 ] ، فراجع .
( 4 ) فهرست الشيخ : 153 / 685 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 121 / 320 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 / 667 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 243 / 701 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 341 / 998 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1278 .
( 10 ) رجال النجاشي : 339 / 906 .
( 11 ) فهرست الشيخ : 156 / 703 ، وفي الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ
الصدوق ( قدس سره ) ، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الأئمة ( عليهم السلام ) :
448 / 59 من غير توثيق . وظاهر الحكم بالبناء على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة .