خطأ المحرم ، الحديث الخامس عشر ( 1 ) . وفي باب من الصلاة المرغب
فيها ، في الحديث الثاني عشر ( 2 ) . وفي باب ضمان النفوس ، في الحديث
الخامس والثلاثين ( 3 ) .
[ 348 ] وإلى صفوان بن مهران :
فيه : ابن أبي جيد في الفهرست ( 4 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه ، من أبواب الزيادات ، في
الحديث السادس والثلاثين ( 5 ) . وفي باب عدد فصول الأذان ، في الحديث
التاسع ( 6 ) . وفي باب كيفية الصلاة ، في الحديث الثالث ( 7 ) ، وفي الحديث
الرابع عشر ( 8 ) ، وفي الحديث السادس والتسعين ( 9 ) .
قلت : وإليه في الفقيه ( 10 ) طريق صحيح بالاتفاق ، وآخر كذلك على
الأصح كما مر في ( قند ) ( 11 ) ، انتهى .
[ 349 ] وإلى صفوان بن يحيى :
صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 320 / 1102 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 312 / 967 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 229 / 902 .
( 4 ) فهرست الشيخ : 84 / 357 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 62 / 217 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 65 / 235 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 68 / 246 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 2 : 89 / 329 .
( 10 ) الفقيه 4 : 24 ، من المشيخة .
( 11 ) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز ( قند ) المساوي لرقم [ 154 ] ، فراجع .