وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، قريبا من الاخر بأحد وعشرين
حديثا ( 1 ) . وفي الاستبصار ، في باب كفارة من خالف النذر ، في الحديث
السادس ( 2 ) .
[ 327 ] وإلى سويد القلا :
فيه : ابن أبي جيد في الفهرست ( 3 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام فوائت الصلاة ، في الحديث
الاخر ( 4 ) . وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، قريبا من الاخر
بسبعة وأربعين حديثا ( 5 ) . وفي باب الاحرام للحج ، في الحديث السادس ( 6 ) .
وفي باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث الثاني والتسعين ( 7 ) . وفي
باب الزيادات في القضايا والاحكام ، في الحديث السادس والأربعين ( 8 ) .
قلت : وإليه صحيح في الفقيه ( 9 ) ، انتهى .
[ 328 ] وإلى سويد مولى محمد بن مسلم :
رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 231 / 909 .
( 2 ) الاستبصار 4 : 55 / 191 ، وقد علم في هذا الموضع من ( الأصل ) بعلامة
التصحيح ( السبعة المنفرجة ) ولم يذكر في الحاشية سوى قوله : ( قلت ) ، فلاحظ .
( 3 ) فهرست الشيخ : 78 / 330 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 225 / 570 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 3 : 168 / 560 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 168 / 560 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 5 : 416 / 1448 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 6 : 300 / 839 .
( 9 ) الفقيه 4 : 120 ، من المشيخة .
( 10 ) فهرست الشيخ : 78 / 331 .