وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، في الحديث
السادس والعشرين ( 1 ) . وفي باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الثامن
والتسعين ( 2 ) . وفي الاستبصار ، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم ،
في الحديث الثالث ( 3 ) .
قلت : في طريق النجاشي إليه : أحمد بن جعفر ( 4 ) ، انتهى .
[ 294 ] وإلى زياد بن أبي غياث :
مجهول في الفهرست ( 5 ) .
وإليه موثق في التهذيب ، في باب بيع الواحد بالاثنين ، قريبا من
الاخر بستة وعشرين حديثا ( 6 ) . ومرة أخرى فيه ، قريبا من الاخر بستة عشر
حديثا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 / 740 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 330 / 1031 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 176 / 611 .
( 4 ) رجال النجاشي : 171 / 451 ، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حميد بن زياد ،
وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري ، وبين أبي جعفر العلوي ، والظاهر إرادة
الثاني ، بقرينة رواية الأول عن أبي علي الأشعري ، والثاني عن حميد بن زياد كما
نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله : 441 / 29 و 443 / 35 ، من غير توثيق لأي
منها .
( 5 ) فهرست الشيخ : 73 / 305 ، وفيه : أحمد بن الحسين القزاز البصري ، إلا أنه في
رجال الشيخ النجاشي : 78 / 156 ، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في
الفهرست : 169 / 75 ، ورجال ابن داود : 228 / 24 ، ورد اسم الأب مكبرا ، وأورده
الشيخ في رجاله : 441 / 25 ، والعلامة في ايضاح الاشتباه : 97 / 50 مصغرا ،
ولعل الأول هو الصحيح ، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم ، فلاحظ .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 114 / 495 ، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن
محمد بن سماعة ، وهو من رؤوس الواقفة ، ثقة .
( 7 ) تهذيب الأحكام 7 : 118 / 514 .