الاستبصار في باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ( 1 ) .
د - رواية جماعة من الأجلة غيرهما عنه ، مثل ابن فضال ( 2 ) ، وعلي بن
الحكم ( 3 ) ، وإسماعيل بن مهران ( 4 ) ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ( 5 ) ، وعبيس
ابن هشام ( 6 ) ، وصالح بن خالد ( 7 ) ، والحسن بن علي الوشاء ( 8 ) ، وسعيد بن
يسار ( 9 ) ، ومحمد بن عبد الحميد ( 10 ) .
واما الثانية :
ففي أصحاب الكاظم ( عليه للسلام ) خاصة : منصور بن يونس بزرج ، له
كتاب ، واقفي ( 11 ) ، وذكره في أصحاب الصادق ( 12 ) ( عليه للسلام ) ،
والفهرست ( 13 ) من غير تعرض لمذهبه كالنجاشي ( 14 ) .
وفي الكشي : حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن اصبغ ، عن
إبراهيم ، عن عثمان بن القاسم ، قال : قال لي منصور بزرج : قال لي أبو الحسن
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 232 / 835 .
( 2 ) أصول الكافي 2 : 349 / 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 275 / 1093 .
( 4 ) أصول الكافي 2 : 343 / 3 .
( 5 ) فهرست الشيخ : 164 / 709 .
( 6 ) رجال النجاشي : 413 / 1100 .
( 7 ) الكافي 6 : 127 / 3 .
( 8 ) أصول الكافي 2 : 149 / 3 .
( 9 ) أصول الكافي 2 : 95 / 20 .
( 10 ) أصول الكافي 1 : 206 / 3 .
( 11 ) رجال الشيخ : 360 / 21 .
( 12 ) رجال الشيخ : 313 / 534 .
( 13 ) فهرست الشيخ : 164 / 719 .
( 14 ) رجال النجاشي : 413 / 1100 .