أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه .
وكذا قوله : أو عن محمد بن عيسى باسناد منقطع ، اي يكون في السند
بعده إرسال ، قال الصدوق في الفقيه في باب احرام الحائض : وبهذا الحديث
أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر الحديث ثم قال - لان هذا الحديث اسناده
منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل ( 1 ) .
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمد بن عيسى في خصوص كتاب
نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه ، فضلا عن غيره ، فلا دلالة فيه على ضعف
فيه أصلا ، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقاه بعده جملة بالقبول .
269 رسط - وإلى محمد بن أسلم الجبلي : محمد بن الحسن رضي
الله عنه ، عن الحسن بن متيل عن محمد بن حسان الرازي ، عن محمد بن زيد
الرزامي خادم الرضا ( عليه السلام ) ، عنه .
وأبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عنه ( 2 ) .
السند الثاني صحيح بالاتفاق ، والأولان من الأول من الاجلاء ،
واستظهرنا في ( قفا ) وثاقة الرازي من الامارات ( 3 ) ، والرزامي ذكره النجاشي
وذكر الطريق إليه ( 4 ) ، ويروي عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب
النهي عن الصورة والجسم ( 5 ) وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 13 و 14 .
( 2 ) الفقيه 4 : 116 ، من المشيخة .
( 3 ) تقدم برقم : 181 .
( 4 ) رجال النجاشي 368 / 1000 .
( 5 ) أصول الكافي 1 : 81 / 3 .