الحمل على الخطأ .
ففي التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم : موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عنه ( 1 ) ، وفي باب بيع المضمون : محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عنه ( 2 ) ، وفي باب السنة في عقد النكاح : محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عنه ( 3 ) ، وفي الفقيه في باب ميراث القاتل : روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) .
ومن هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن
السهو الذي نسبه إليه المحقق صاحب المعالم في المقام وأمثاله ما لفظه : هنا قدر جامع
لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة ، وهو انا لم نجد قلم الشيخ ولا أحدا
من هؤلاء سها إلى امر غير ممكن ، كان يوجد مثلا : محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن مسلم ، أو زرارة ، مثلا ، والمفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا
ويضيف إليها شيئا يسيرا وهو ما بينه وبين الكتاب المنقول عنه ، فليس ما يدعون
عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم إلى ما لا يريده
الكاتب ، والقلم قد يسبق إلى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل ، فكيف اتفق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 374 / 1303 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 43 / 183 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 417 / 1670 ، وفيه : عن أبي عميرة ، وسند الرواية في الكافي 5 :
504 / 4 ، وفيه : ابن أبي عمير ، ولمزيد الفائدة ينظر معجم رجال الحديث 21 : 266 / 14645
ومرآة العقول 20 : 315 .
( 4 ) الفقيه 4 : 232 / 741 .