قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . الحديث ( 1 ) .
وفي باب صلاة النوافل : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) ، واستبعاد كون ابن مسكان هو عبد الله يرفع بجواز حمله على
محمد .
وفي التهذيب في باب جواز الكلام في الأذان والإقامة : الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . . . الحديث .
وفيه في باب الزيادات في فقه الحج : صفوان ، عن حماد بن عثمان ، عن
محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) . . . الحديث .
وفيه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس : منها ( أي الزيادات )
بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح
النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . . .
الحديث .
ورواه في باب تطهير الثياب : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح ، عن السكوني ،
عن ابن أبي عمير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 420 / 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 443 / 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 55 / 189 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 477 / 1687 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 370 / 1538 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 274 / 806 .