4 ( باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )
2628 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام )
قال : " من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على
نفسه فإن التيمم يجزيه " .
2629 / 2 دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : " ومن كانت به
قروح ، أو علة يخاف منها على نفسه ، تيمم ( 1 ) ، وكذلك إن خاف أن
يقتله البرد إن اغتسل يتيمم ( 2 ) وإن لم يخف اغتسل ( 3 ) فإن مات فهو
شهيد " .
2630 / 3 الصدوق في الهداية : والمجدور إذا أصابته جنابة ييمم ، لان
مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغسل
فمات فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أخطأتم ألا
يممتموه ( 1 ) " .
هامش
الباب 4
1 الجعفريات ص 24 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
( 1 ) في المصدر : على نفسه ان تطهر تيمم ويصلي .
( 2 ) وفيه : ان تطهر يتيمم ويصلي .
( 3 ) وفيه : " يخف ذلك فليتطهر " بدلا من " لم يخف اغتسل " .
3 الهداية ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2 .
( 1 ) في المصدر : تيمموه .