تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
4 ( باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها ) 2628 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإن التيمم يجزيه " . 2629 / 2 دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : " ومن كانت به قروح ، أو علة يخاف منها على نفسه ، تيمم ( 1 ) ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمم ( 2 ) وإن لم يخف اغتسل ( 3 ) فإن مات فهو شهيد " . 2630 / 3 الصدوق في الهداية : والمجدور إذا أصابته جنابة ييمم ، لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أخطأتم ألا يممتموه ( 1 ) " .
هامش
الباب 4 1 الجعفريات ص 24 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 . ( 1 ) في المصدر : على نفسه ان تطهر تيمم ويصلي . ( 2 ) وفيه : ان تطهر يتيمم ويصلي . ( 3 ) وفيه : " يخف ذلك فليتطهر " بدلا من " لم يخف اغتسل " . 3 الهداية ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2 . ( 1 ) في المصدر : تيمموه .