تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
أبواب التيمم 1 ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر ) 2623 / 1 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه ، ان مضى في طلبه ، من لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك : " يتيمم ويصلي " . 2 ( باب جواز التيمم ، مع عدم الوصلة إلى الماء ، كالبئر ، وزحام الجمعة وعرفة ) 2624 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، وأن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس ، قال : " يتيمم ويصلي معهم ، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف " .
هامش
أبواب التيمم الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 . الباب 2 1 الجعفريات ص 23 .