أبواب التيمم
1 ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ،
وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )
2623 / 1 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المسافر إذا لم
يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه ، ان مضى في طلبه ، من
لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك : " يتيمم ويصلي " .
2 ( باب جواز التيمم ، مع عدم الوصلة إلى الماء ، كالبئر ،
وزحام الجمعة وعرفة )
2624 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، وأن عليا
( عليه السلام ) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة ، أو
يوم عرفة ، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس ،
قال : " يتيمم ويصلي معهم ، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف " .
هامش
أبواب التيمم
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 23 .