2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد
الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن
موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل
يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال :
يتيمم ويصلي معهم ويعيد " .
2626 / 3 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : " ولا يتيمم
في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ( 1 ) ، ولا يخلص منه وحضرت
الصلاة ، فإنه يتيمم ( 2 ) ، ويعيد تلك الصلاة " .
وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : " يتيمم " .
3 ( باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ،
أو مشتبه بالنجس )
2627 / 1 الصدوق في المقنع : " وإن كان معك إناءان وقع في أحدهما ما
ينجس الماء ، ولم تعلم في أيهما وقع ، فأهرقهما جميعا وتيمم " .
هامش
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
( 1 ) في المصدر : " إلا من علة أو يكون رجل اخذه زحام " .
( 2 ) وفيه : يتيمم ويصلي .
الباب 3
1 المقنع ص 9 .