تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد " . 2626 / 3 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : " ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ( 1 ) ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنه يتيمم ( 2 ) ، ويعيد تلك الصلاة " . وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : " يتيمم " . 3 ( باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس ) 2627 / 1 الصدوق في المقنع : " وإن كان معك إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم تعلم في أيهما وقع ، فأهرقهما جميعا وتيمم " .
هامش
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . ( 1 ) في المصدر : " إلا من علة أو يكون رجل اخذه زحام " . ( 2 ) وفيه : يتيمم ويصلي . الباب 3 1 المقنع ص 9 .
مستدرك الوسائل — صفحة 526 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث