تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
غني من فقير " . 2508 / 7 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة ، هذا إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة والذي يؤمر به أن يحملها الرجال ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) : أنه امر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب ، وهو أول قبر بسط عليه ثوب ( 2 ) . 2509 / 8 البحار : عن مصباح الأنوار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " ان فاطمة ( عليها السلام ) لما احتضرت أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني ، وصل علي ، وأنزلني قبري ، وألحدني ، وسو التراب علي ، واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء ، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء " . 2510 / 9 السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : وكان جدي ورام بن أبي فراس ( قدس الله جل جلاله روحه ) وهو ممن يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته ( عليهم السلام ) ، فنقشت أنا فصا عقيقا عليه : الله ربي ، ومحمد نبيي ، وعلي وسميت الأئمة ( عليهم السلام ) إلى آخرهم أئمتي ووسيلتي
هامش
7 المصدر السابق ج 1 ص 233 . ( 1 ) في نسخة " يحمل على الرجال " ، منه " قده " . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 238 . 8 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257 . 9 فلاح السائل ص 57 ، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41 .
مستدرك الوسائل — صفحة 477 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث