غني من فقير " .
2508 / 7 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة ،
هذا إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة والذي يؤمر به أن
يحملها الرجال ( 1 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : أنه امر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون
ثوب ، وهو أول قبر بسط عليه ثوب ( 2 ) .
2509 / 8 البحار : عن مصباح الأنوار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : " ان فاطمة ( عليها السلام ) لما احتضرت
أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : إذا أنا مت فتول أنت غسلي
وجهزني ، وصل علي ، وأنزلني قبري ، وألحدني ، وسو التراب علي ،
واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء ، فإنها
ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء " .
2510 / 9 السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : وكان
جدي ورام بن أبي فراس ( قدس الله جل جلاله روحه ) وهو ممن
يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه
أسماء أئمته ( عليهم السلام ) ، فنقشت أنا فصا عقيقا عليه : الله ربي ،
ومحمد نبيي ، وعلي وسميت الأئمة ( عليهم السلام ) إلى آخرهم
أئمتي ووسيلتي
هامش
7 المصدر السابق ج 1 ص 233 .
( 1 ) في نسخة " يحمل على الرجال " ، منه " قده " .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 238 .
8 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257 .
9 فلاح السائل ص 57 ، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41 .