تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
66 ( باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن ) 2412 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " للحاسد ثلاث علامات : يتملق إذا شهد ، ويغتاب إذ غاب ، ويشمت بالمصيبة " . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ( 1 ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال لقمان لابنه : يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها ، إلى أن قال : وللحاسد . . " ، وذكر مثله . 2413 / 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تبد الشماتة بأخيك المؤمن ، فيرحمه الله عز وجل ، ويغير ما بك " . قال : " ومن شمت بمصيبة نزلت بأخيه ، لم يخرج من الدنيا حتى يغير ما به " .
هامش
الباب 66 1 الجعفريات ص 232 . ( 1 ) بل الصدوق في الخصال ص 121 ح 113 ، عنه في البحار ج 13 ص 415 ح 8 وج 73 ص 251 ح 11 . 2 المؤمن ص 72 ح 200 .