تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
دون شفير القبر ، واصبر عليه هنيهة ( 1 ) ، ثم قدمه إلى شفير القبر . 17 ( باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي ) 2078 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا . 2079 / 2 وعن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه مشى مع جنازة فمر على قوم ( 2 ) ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلما وضعت جلس وجلسوا . 18 ( باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف ، إلا مع الضرورة أو التقية ) 2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي
هامش
( 1 ) هنيهة : اي قليل من الزمان ، وهو تصغير هنة ( لسان العرب هنا ج 15 ص 366 ) . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 . ( 1 ) في المصدر : الحسين . ( 2 ) في المصدر : أنه مر على قوم بجنازة . الباب 18 1 دعوات الراوندي ص 121 ، عنه في البحار ج 82 ح 42 .
مستدرك الوسائل — صفحة 318 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث