دون شفير القبر ، واصبر عليه هنيهة ( 1 ) ، ثم قدمه إلى شفير القبر .
17 ( باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن
تكون جنازة يهودي )
2078 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه نظر إلى
قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم ، فأشار إليهم أن
اجلسوا .
2079 / 2 وعن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه مشى مع جنازة
فمر على قوم ( 2 ) ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف
يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلما وضعت
جلس وجلسوا .
18 ( باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف ،
إلا مع الضرورة أو التقية )
2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي
هامش
( 1 ) هنيهة : اي قليل من الزمان ، وهو تصغير هنة ( لسان العرب هنا ج
15 ص 366 ) .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 .
( 1 ) في المصدر : الحسين .
( 2 ) في المصدر : أنه مر على قوم بجنازة .
الباب 18
1 دعوات الراوندي ص 121 ، عنه في البحار ج 82 ح 42 .