تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " . 2069 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . 15 ( باب جواز الشق واللحد واستحباب اختيار اللحد ) 2070 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللحد ( 1 ) لامتي والضريح لأهل الكتاب " . 2071 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) انه الحد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واللحد ( 1 ) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح ان يشق له وسط القبر .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 239 ، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5 . الباب 15 1 الجعفريات ص 201 . ( 1 ) اللحد واللحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه ، وقيل : الذي يحفر في عرضه . ( لسان العرب : لحد ج 3 ص 388 ، وانظر مادة : ضرح ) . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 . ( 1 ) في المصدر : واللحد هو