تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وكبر وقل . " الخ . وفي موضع آخر : " يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين " . قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الأولى على التقية ، أو على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم . 11 ( باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة ) 1941 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال " . 12 ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ) 1942 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ( 1 )
هامش
الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 81 ص 376 . ( 1 ) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب فرط ج 7 ص 367 ، مجمع البحرين ج 4 ص 264 ) .