وكبر وقل . " الخ .
وفي موضع آخر : " يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل
تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل
محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع
اليدين " .
قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الأولى على
التقية ، أو على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد
الاستحباب ، والله العالم .
11 ( باب استحباب وقوف الامام في موقفه
حتى ترفع الجنازة )
1941 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تبرح من مكانك حتى
ترى الجنازة على أيدي الرجال " .
12 ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )
1942 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه
كان يقول في الصلاة على الطفل : " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ( 1 )
هامش
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23 .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 81 ص 376 .
( 1 ) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب فرط ج 7
ص 367 ، مجمع البحرين ج 4 ص 264 ) .