تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
تغرب ، وفي كل حين ، إنما هو استغفار " . قال : وروينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول والدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على أن ليس فيها شئ موقت . 1935 / 3 الصدوق في الهداية : قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، والقنوت " . الخبر . 8 ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ) 1936 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود " . قلت : اي يتوضأ بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : " وإن كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها ، وقد اكره " ، الخ ، فالمراد بالكراهة : الحرمة . 9 ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة ) 1937 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تسليم ، لان الصلاة على
هامش
3 الهداية ص 40 ، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62 . الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 . الباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 .