الميت إنما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار " .
وفي موضع آخر : " ولا تسلم " ، وفي موضع آخر : " وليس فيها
التسليم " .
1938 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) أنه قال
: " فإذا فرغت ( 1 ) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم " .
قلت : قد ذكر الشيخ في الأصل ( 2 ) وجوها لما دل على لزوم التسليم
فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الأخير منها ، وهو كونه سنة خارجة
عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند
المفارقة .
10 ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة )
1939 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ،
( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر
عليها خمسا .
1940 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وارفع يديك بالتكبير الأول ،
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 .
( 1 ) في المصدر : انصرفت .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج 81
ص 374 ح 24 .
( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 عنه في البحار ج 81 ص 352
ح 23 .