تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الميت إنما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار " . وفي موضع آخر : " ولا تسلم " ، وفي موضع آخر : " وليس فيها التسليم " . 1938 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) أنه قال : " فإذا فرغت ( 1 ) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم " . قلت : قد ذكر الشيخ في الأصل ( 2 ) وجوها لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الأخير منها ، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة . 10 ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة ) 1939 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر عليها خمسا . 1940 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وارفع يديك بالتكبير الأول ،
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 . ( 1 ) في المصدر : انصرفت . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . ( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
مستدرك الوسائل — صفحة 270 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث