وتوفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد :
تقدم ، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبر أربعا
وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ، فاشتغل الناس إلى أن كبروا
الخامسة ، وأفلت مروان بن الحكم منهم ،
وبقي ( 14 ) ان التكبير على الميت أربع تكبيرات ، لئلا يكون مروان
مبدعا " . فقال قائل منا : فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية ؟ فقال
( عليه السلام ) : " لا ، بل خمس لا تقية فيها ( 15 ) ، التكبير خمسا على
الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة " الخبر .
قال في البحار : لعل المعنى : أن لا حاجة إلى التقية فيها ، إذ يمكن
الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد .
1910 / 8 ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه
صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمسا ، ودفنها ليلا .
6 ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة
على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة
على أهل الصلاح والفضل )
1911 / 1 نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :
هامش
( 14 ) في نسخة : فقالوا : منه " قده " .
( 15 ) في نسخة البحار : فقال : لا هي خمس لا تقية .
8 المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 363 .
الباب 6
1 نهج البلاغة ج 3 ص 35 كتاب 28 ، الاحتجاج ج 1 ص 177 : عنهما في
البحار ج 81 ص 348 ح 20 .