تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وتوفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ، فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة ، وأفلت مروان بن الحكم منهم ، وبقي ( 14 ) ان التكبير على الميت أربع تكبيرات ، لئلا يكون مروان مبدعا " . فقال قائل منا : فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا ، بل خمس لا تقية فيها ( 15 ) ، التكبير خمسا على الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة " الخبر . قال في البحار : لعل المعنى : أن لا حاجة إلى التقية فيها ، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد . 1910 / 8 ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمسا ، ودفنها ليلا . 6 ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ) 1911 / 1 نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :
هامش
( 14 ) في نسخة : فقالوا : منه " قده " . ( 15 ) في نسخة البحار : فقال : لا هي خمس لا تقية . 8 المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 363 . الباب 6 1 نهج البلاغة ج 3 ص 35 كتاب 28 ، الاحتجاج ج 1 ص 177 : عنهما في البحار ج 81 ص 348 ح 20 .