( عليها السلام ) وغزل أختي حليمة ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمد
الصادق ، ( عليهما السلام ) " .
18 ( باب كراهة كون الكفن أسود )
1855 / 1 الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الحسين بن المختار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟
فقال : " لا يجوز في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت " .
1856 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في نمرة سوداء
1857 / 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة ( 1 ) سوداء " .
هامش
الباب 18
1 مكارم الأخلاق ص 104 ، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 31 .
دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح / 34
3 الجعفريات ص 206 .
( 1 ) نمرة كفرحة : كساء من صوت أو غيره مخطط تلبسه الاعراب ( مجمع
البحرين ج 3 ص 502 ، لسان العرب ج 5 ص 235 ) .