تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( عليها السلام ) وغزل أختي حليمة ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، ( عليهما السلام ) " . 18 ( باب كراهة كون الكفن أسود ) 1855 / 1 الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ فقال : " لا يجوز في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت " . 1856 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في نمرة سوداء 1857 / 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة ( 1 ) سوداء " .
هامش
الباب 18 1 مكارم الأخلاق ص 104 ، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 31 . دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح / 34 3 الجعفريات ص 206 . ( 1 ) نمرة كفرحة : كساء من صوت أو غيره مخطط تلبسه الاعراب ( مجمع البحرين ج 3 ص 502 ، لسان العرب ج 5 ص 235 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 225 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث