بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله
كلها به وتلقي ( 2 ) ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل
في فمه ، ولا منخره ، ولا في عينيه ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه
قطن ولا كافور " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " إذا فرغت من غسله
حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم ( 3 ) كافورا ، تجعل في المفاصل ،
ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، إلى أن قال :
" وروي ان الكافور يجعل في فيه ، وفي مسامعه ، وبصره ورأسه ،
ولحيته ، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة
سواء " .
1843 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا
فرغ ( 1 ) من غسل الميت نشف ( 2 ) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في
مواضع سجوده : جبهته ، وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه ،
ويجعل ( 3 ) ذلك في مسامعه ، وفيه ، ولحيته ، وصدره ، وحنوط الرجل
والمرأة سواء " .
1844 / 3 الصدوق في المقنع : ويجعل على جبينه ، وعلى فيه ، وموضع
مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره .
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
( 1 ) في المصدر : فرغ الرجل .
( 2 ) وفيه : نشفه .
( 3 ) وفيه : يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته .
3 المقنع ص 18 .