في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ ، ويجعل منه على فرجه وبين
رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل " .
1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثم
يأخذ ( 1 ) قطنا ويلقي عليه الذريرة ( 2 ) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد
فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في
قميص يجعل القميص ( 3 ) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وإزار يلف على
جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري ( 4 ) ، أو أظفار ( 4 )
نظيف .
13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه )
1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من كفنه حنطته ( 1 )
هامش
4 المقنع ص 18 .
( 1 ) في المصدر : يؤخذ .
( 2 ) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند
ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3
ص 307 ) .
( 2 ) يجعل القميص ، ليس في المصدر .
( 4 ) حبر عبري : منسوب إلى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3
ص 394 ) .
( 5 ) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين
عمري واظهار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام
بلد باليمن . ( مجمع البحرين ظهر ج 3 ص 387 ) .
الباب 13
1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .
( 1 ) في المصدر : حنطه .