تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل " . 1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثم يأخذ ( 1 ) قطنا ويلقي عليه الذريرة ( 2 ) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص ( 3 ) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وإزار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري ( 4 ) ، أو أظفار ( 4 ) نظيف . 13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ) 1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من كفنه حنطته ( 1 )
هامش
4 المقنع ص 18 . ( 1 ) في المصدر : يؤخذ . ( 2 ) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3 ص 307 ) . ( 2 ) يجعل القميص ، ليس في المصدر . ( 4 ) حبر عبري : منسوب إلى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3 ص 394 ) . ( 5 ) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظهار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن . ( مجمع البحرين ظهر ج 3 ص 387 ) . الباب 13 1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 . ( 1 ) في المصدر : حنطه .
مستدرك الوسائل — صفحة 219 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث