1836 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويجعل معه في أكفانه شئ ء من
طين القبر . وتربة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) .
11 ( باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن
تكون العمامة قطنا )
1183 / 1 دعائم الاسلام : عن الحسين ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ،
انه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر .
12 ( باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها )
1838 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تضعه في أكفانه . . وتلفه في
أزاره وحبرته ، وتبدأ بالشق الأيسر ، وتمد على الأيمن ، ثم تمد الأيمن
على الأيسر ، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه
عليه . ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير ، وتلقي فضل الشق
الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم تمد على صدره ، ثم
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 وعنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
( 1 ) كان في الأصل المخطوط : الحسن ، والصواب ما أثبتناه في المتن ، لان
وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة ، أي بعد
وفاة الإمام الحسن ( عليه السلام ) التي كانت سنة 49 ه ، راجع أسد الغابة
ج 1 ص 64 .
الباب 12
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، و 20 باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج
81 ص 317 و 318 .