يرى بالمسك في الحنوط بأسا .
1824 / 4 وعنه ( عليه السلام ) قال : " لا يحنط الميت بزعفران ، ولا
ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير ( 1 ) كفنه ، والموضع
الذي يغسل فيه ويكفن " .
1825 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت
بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن .
6 ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )
1826 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تضعه في أكفانه ، واجعل
معه جريدتين : إحداهما عند ترقوته ( 1 ) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه
قميصه ، والأخرى عند وركه " .
1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن
ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد
هامش
4 المصدر السابق ج 1 ص 231 .
( 1 ) المصدر : ويجمر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع
الدخنة . وقال أبو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : إذا
تبخر بالعود . ( لسان العرب جمر ج 4 ص 144 ) .
5 المصدر السابق ج 1 ص 231 .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 316
ح 14 .
( 1 ) الترقوة . هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها
التراقي ( لسان العرب ترق ج 10 ص 32 ) .
2 كتاب محمد بن المثنى ص 87 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38 .