تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
يرى بالمسك في الحنوط بأسا . 1824 / 4 وعنه ( عليه السلام ) قال : " لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير ( 1 ) كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن " . 1825 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن . 6 ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت ) 1826 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : إحداهما عند ترقوته ( 1 ) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والأخرى عند وركه " . 1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد
هامش
4 المصدر السابق ج 1 ص 231 . ( 1 ) المصدر : ويجمر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة . وقال أبو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : إذا تبخر بالعود . ( لسان العرب جمر ج 4 ص 144 ) . 5 المصدر السابق ج 1 ص 231 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 316 ح 14 . ( 1 ) الترقوة . هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ترق ج 10 ص 32 ) . 2 كتاب محمد بن المثنى ص 87 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38 .