كما غسل من السدر ، فإذا فرغ من الكافور غسل الأواني بماء القراح ،
وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور .
قال في الذكرى : حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء
الكبير بالإبريق الحميدي ( 4 ) .
3 ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )
1709 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الميت مثل غسل الحي
من الجنابة ، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل
الميت ثلاث مرات بتلك ( 1 ) الصفات " .
1710 / 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، انه سئل : ما بال الميت يغسل ؟ فقال : " النطفة التي
خلق منها ، يمنى بها " .
4 ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )
1711 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" الغريق يغسل " .
هامش
( 4 ) الذكرى ص 46 .
الباب 3
1 فقه الرضا ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 288 ح 8 .
( 1 ) في المصدر : على ذلك .
2 الجعفريات : ص 236 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 .