وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن " .
1706 / 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " غسل
الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ،
والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة منها ( 1 ) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ
كوضوء الصلاة ( 2 ) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا
اغتسل .
وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته
إلى ركبته ( 3 ) ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه ( 4 ) خرقة ،
ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار " .
1707 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الميت ثلاث مرات بتلك
الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثم
الفرج ثلاثا ، ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ، ثم الجانب
الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه
الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة
هامش
( 4 ) الحرض : هو الأشنان تغسل به الأيدي على اثر الطعام . . ( لسان
العرب ج 7 ص 135 ، حرض ) .
( 5 ) السدر : ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27 .
( 1 ) منها : ليس في المصدر .
( 2 ) وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة .
( 3 ) وفيه : ركبتيه .
( 4 ) وفى : يده .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح
8 باختلاف في اللفظ .