تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن " . 1706 / 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة منها ( 1 ) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة ( 2 ) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل . وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته ( 3 ) ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه ( 4 ) خرقة ، ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار " . 1707 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثم الفرج ثلاثا ، ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ، ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة
هامش
( 4 ) الحرض : هو الأشنان تغسل به الأيدي على اثر الطعام . . ( لسان العرب ج 7 ص 135 ، حرض ) . ( 5 ) السدر : ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27 . ( 1 ) منها : ليس في المصدر . ( 2 ) وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة . ( 3 ) وفيه : ركبتيه . ( 4 ) وفى : يده . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8 باختلاف في اللفظ .