تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( عليه السلام ) . . إلى أن قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال : " العرب في الجاهلية كانوا أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس . . إلى أن قال : وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك " . 1704 / 5 دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة ( 1 ) ، فالفرض منه غسل الجنابة . . إلى أن قال : وغسل الميت . 2 ( باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه ) 1705 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لما أوصى إلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي أحد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا أستطيع ان أقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني ( 1 ) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له : فليغط عينيه ، فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك الا ذهب بصره . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل ( 2 ) يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم أجمعين ) . قال : وغسله ( 3 ) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض ( 4 ) والسدر ( 5 )
هامش
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 114 . ( 1 ) في المصدر : الغسل منه فرض ومنه سنة . الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، وعنه في البحار ج 81 ص 306 307 ح 27 . ( 1 ) في المصدر : يتولى غسلي . ( 1 ) وفيه : وكان الفضل بن العباس . ( 3 ) وفيه : وغسله علي .
مستدرك الوسائل — صفحة 166 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث