( عليه السلام ) . . إلى أن قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى
الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال : " العرب في الجاهلية كانوا أقرب
إلى الدين الحنيفي من المجوس . . إلى أن قال : وكانت المجوس لا
تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك " .
1704 / 5 دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو
فرض ، ومنه ما هو سنة ( 1 ) ، فالفرض منه غسل الجنابة . . إلى أن
قال : وغسل الميت .
2 ( باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه )
1705 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لما
أوصى إلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي
أحد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا أستطيع ان
أقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك
يتولاني ( 1 ) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له :
فليغط عينيه ، فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك الا ذهب بصره .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل ( 2 ) يناوله الماء وقد
عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله
عليهم أجمعين ) .
قال : وغسله ( 3 ) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض ( 4 ) والسدر ( 5 )
هامش
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 114 .
( 1 ) في المصدر : الغسل منه فرض ومنه سنة .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، وعنه في البحار ج 81 ص 306 307 ح 27 .
( 1 ) في المصدر : يتولى غسلي .
( 1 ) وفيه : وكان الفضل بن العباس .
( 3 ) وفيه : وغسله علي .