سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ، ما حالهم ؟ قال : " يقتلون به " .
13 ( باب حكم من أمر غيره بالقتل )
( 22579 ) 1 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود قال : كتب
إلي الفضل ( 1 ) قال : حدثنا ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
إسماعيل بن جابر ، قال : لما قدم أبو إسحاق ( عليه السلام ) من مكة ،
فذكر له قتل المعلى بن خنيس ، قال : فقام مغضبا يجر ثوبه ، فقال له إسماعيل
ابنه : يا أبه أين تذهب ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لو كانت نازلة لأقدمت
عليها " فجاء حتى دخل على داود بن علي ، فقال له : " يا داود ، لقد أتيت
ذنبا لا يغفره الله لك " قال : وما ذلك الذنب ؟ قال : " قتلت رجلا من أهل
الجنة " إلى أن قال : قال ما أنا قتلته ، قال : " فمن قتله ؟ " قال : قتله
السيرافي ، قال : " فأقدنا منه " قال : فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه
فقتله ، فجعل يصيح : يا عباد الله ، يأمروني أن أقتل لهم الناس ، ثم
يقتلوني .
14 ( باب حكم من امر عبده بالقتل )
( 22580 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل
فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما
دام حيا ، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ،
وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه .
هامش
الباب 13
1 رجال الكشي ج 2 ص 677 ح 711 .
( 1 ) في المخطوط : " المفضل " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 22 ص 106 وج 13 ص 299 ) .
الباب 14
1 النهاية ص 747 .