11 ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )
( 22566 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه ( 1 ) ، فمات من ضربه فهو عمد
يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا
يريده به فيصيبه " .
( 22567 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو
شبه العمد "
( 22568 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
" خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر
والعصا والسوط " الخبر .
( 22569 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من ضرب متعمدا فتلف
المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو
يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا " .
( 22570 ) 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ،
والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه " .
هامش
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 الجعفريات ص 131 .
3 الجعفريات ص 132 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224 .