وآله ) ، قال : " إن من التمر لخمرا ، وإن من العنب لخمرا ، وإن من
الزبيب لخمرا ، وإن من العسل لخمرا ، وإن من الحنطة لخمرا ، وإن من
الشعير لخمرا " .
2 - * ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم
يذهب ثلثاه ، وإباحته بعد ذهابهما ) *
[ 20676 ] 1 - زيد النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء
ويوقد تحته ، فقال : " لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار
قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو [ يلقى ] ( 1 ) في القدر ويصب عليه الماء ،
ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى
الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ،
وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " .
قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ، وكذا نقله المجلسي
فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة
للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق
( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ،
فقال : " حرام حتى يذهب الثلثان " وفي الثاني : " حرام إلا أن يذهب ثلثاه "
قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : " هو كذلك سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى
يذهب ثلثاه " وفي الثاني : " إلا أن يذهب ثلثاه " بل فيه نسبة الخبر إلى زيد
الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، ولا يخفى ما في المتن
هامش
الباب 2
1 - أصل زيد النرسي ص 58 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .