تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
4 - * ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه ) * [ 21551 ] 1 - الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك " . [ 21552 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : " يا علي ، إذا قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر " . وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : " ولا تشاور في القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل " ( 1 ) . 5 - * ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ) * [ 21553 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون عن ( 1 ) يمين خصمك - إلى أن قال - فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى
هامش
الباب 4 1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 65 ح 286 وعنه في البحار ج 104 ص 275 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1896 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي . الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) في المصدر : على .
مستدرك الوسائل — صفحة 351 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث