4 - * ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،
ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام
الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه ) *
[ 21551 ] 1 - الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ،
عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد
الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد
ذلك " .
[ 21552 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما
بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : " يا علي ، إذا
قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر " .
وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : " ولا تشاور في
القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل " ( 1 ) .
5 - * ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،
ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ) *
[ 21553 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر
أن تكون عن ( 1 ) يمين خصمك - إلى أن قال - فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى
هامش
الباب 4
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 65 ح 286 وعنه في البحار ج 104 ص 275 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1896 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي .
الباب 5
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) في المصدر : على .