تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
كتابته إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وجوابه بخطة ، فقال : نسألك عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه ؟ إذا نرد ( 1 ) إليك ، فقد اختلف فيه ، فكتب وقرأته : " ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردوه الينا " . [ 21422 ] 11 - الشيخ المفيد في رسالة العدد : وأما ما تعلق به من شذ من أصحابنا ، ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد ، وعدل عن ظاهر حكم الشريعة ، من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا أتاكم عنا حديثان ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة " فإنه لم يأت بالحديث على وجهه ، والحديث المعروف ، قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان ، فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن ، فخذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة " . قال رحمه الله : والحديث في العدد يخالف القرآن ، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن ، وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به - إلى أن قال - وإنما المعنى في قولهم ( عليهم السلام ) : " خذوا بأبعدهما من قول العامة " يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله ، والترحم على خصماء الدين ، ومخالفي الايمان ، فقالوا ( عليهم السلام ) : " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان ، أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والآخر في التبري منهم ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة " . لان التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم . . . الخ . [ 21423 ] 12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والنفساء تدع الصلاة أكثره
هامش
( 1 ) في المخطوط : فرد ، وما أثبتناه من المصدر والبحار . 11 - رسالة العدد ص 25 . 12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 .
مستدرك الوسائل — صفحة 306 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث